الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
قال الشافعي: (ولو غل صدقته تحرّز إن كان الإمام عدلا). معنى: (غلوله): صدقته (أن يغيبها عن المصدق كيلا يزكى). وأصله من غلول الغنيمة، وهي الخيانة فيها. [الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 101، وطلبة الطلبة ص 217].
[التوقيف للمناوي ص 77].
في الاصطلاح: آفة في القلب أو الدّماغ تعطل القوى المدركة والحركة عن أفعالها مع بقاء العقل مغلوبا. وهو ضرب من المرض، ولذا لم يعصم منه النبيّ- عليه الصلاة والسلام-. - قال في (التعريفات): هو فتور غير أصلي لا بمخدر يزيل عمل القوى. قوله: (غير أصلي: يخرج النوم)، وقوله: (لا بمخدر): يخرج الفتور بالمخدر، وقوله: (يزيل عمل القوى): يخرج العنّة. - قال المناوي: سهو يعتري الإنسان مع فتور الأعضاء لعلّة، وقيل: فتور غير أصلي، لا بمخدر يزيل عمل القوى. فخرج بـ (غير أصلي): النوم، وبـ (لا مخدر) الفتور وما بعدهما: (العنّة). مصدر أغمي عليه، فهو مغمىّ عليه، ويقال: غمي عليه، فهو مغمىّ عليه كبني عليه، فهو مبنى عليه إذا غشي عليه، ويقال: هو غمي كعصا، وكذلك الاثنان، والجمع والمؤنث، وإن شئت، ثنّيت وجمعت وأنثت، ذكره الجوهري. - وعرف أيضا: بأنه فتور يزيل القوى، ويعجز به ذو العقل عن استعماله مع قيامه حقيقة. [التعريفات ص 26، والتوقيف ص 78 (حد)، والمطلع 46/ 47، والموسوعة الفقهية 5/ 267، والموجز في أصول الفقه ص 39].
قال تعالى: {وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ} [سورة البقرة: الآية 267] إطباق أحد الجفنين على الآخر. ثمَّ أستعير للتغافل والتساهل والتجاوز. ذكره الراغب. وقال الحرالىّ: الإغضاء عن العيب، من الغمض: وهي نومة تغشى الحسّ، ثمَّ تنقشع. [التوقيف للمناوي ص 78، وطلبة الطلبة ص 237].
وقال الزمخشري: الصب، ثمَّ استعيرت للدفع في السير ونحوه. قال في (المطلع): مصدر أفاض، قاله ابن القطاع: أفاض الحاج: أسرعوا من دفعهم من عرفة إلى المزدلفة، وأيضا: رجعوا من منى إلى مكة يوم النحر. [طلبة الطلبة ص 115، والتوقيف ص 78، والمطلع ص 200].
قال المناوي: رجوع الفهم إلى الإنسان بعد سكر أو جنون أو إغماء، والقوة بعد المرض. [طلبة الطلبة ص 105، والتوقيف ص 79].
قال في (التوقيف): بيان حكم الواقع المسئول عنه، وقيل: الإفتاء: هو الإخبار بحكم الله تعالى عن دليل لمن سأل عنه في أمر نازل. [التعريفات ص 26، والتوقيف ص 79، والواضح في أصول الفقه ص 262].
ومفاداة الأسرى: أن تدفع رجلا وتأخذ رجلا، والفداء: فعال الأسير، ويطلق الافتداء في الاصطلاح على ما يشمل المعنى اللغوي، وهو الاستنقاذ بعوض أو على ما يكون جبرا خطأ، أو محو الإثم أو تقصيره. [المعجم الوسيط (فدي) 2/ 703، والموسوعة الفقهية 5/ 274، 275].
ويطلق بعض الفقهاء الفرية والافتراء على القذف، وهو رمى المحصنين بالزنا من غير دليل. وقد جاء في كلام علي بن أبي طالب حين استشاره عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في حدّ السكر: (أنه إذا سكر هذي، وإذا هذي افترى) أي قذف كاذبا. وحد المفتري: أي القاذف ثمانون جلدة. [الموسوعة الفقهية 5/ 276].
[التوقيف ص 79].
والفقهاء يطلقون (الافتراش) على هذين المعنيين. [الموسوعة الفقهية 5/ 227].
وعممه بعضهم ليشمل الانفصال بالأقوال وبالأبدان. [الموسوعة الفقهية 5/ 278].
قال أهل اللغة: افتضاض البكر وافتراعها بمعنى، وهو وطؤها وإزالة بكارتها بالذكر، مأخوذ من فضضت اللؤلؤة إذا ثقبتها. [طلبة الطلبة ص 282، وتحرير التنبيه ص 297].
[طلبة الطلبة ص 299].
فعل الشيء بعد ائتمار من حقّه أن يؤتمر فيه. - قال الدردير: الافتيات: التعدي، وافتات عليه في الأمر: حكم وكل من أحدث دونك شيئا: فقد فاتك به، وافتات عليك فيه، وفلان لا يفتات عليه: أي لا يعمل شيء دون أمره، ومنه جاءت الكلمة: إذا باشر ولى الدم قتل القاتل بنفسه من غير رفع للإمام فيؤدب لافتياته على الإمام. [لسان العرب 5/ 3481، والتوقيف ص 79، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/ 228، ودليل السالك ص 39].
[طلبة الطلبة ص 241].
[طلبة الطلبة ص 223].
الإفراد لغة: مصدر أفرد، والفرد ما كان وحده أو أفردته جعلته واحدا، وعددت الدراهم أفرادا: أي واحدا واحدا، وأفردت الحج عن العمرة: فعلت كل واحد على حدة. وقد استعمله الفقهاء بالمعنى اللغوي في مواطن متعددة ستأتي: والإفراد في البيع: قال الخطاب: لا يجوز أن يفرد الحنطة في سنبلها بالبيع دون السنبل. والإفراد في الوصية: جاء في (فتح القدير): يجوز إفراد الأمة بالوصية، وكذلك يجوز إفراد الحمل. الإفراد في الأكل: جاء في (الآداب الشرعية) لابن مفلح: يكره القران في التمر، وعلى قياسه كل ما العادة جارية بتناوله أفرادا. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن القران إلّا أن يستأذن الرجل أخاه». [أخرجه البخاري (أطعمة) 44، ومسلم (أشربة) 150، وأحمد 2/ 44، 103]. [الكواكب 2/ 12، والإقناع 2/ 44، والموسوعة الفقهية 5/ 281، 282].
[شرح حدود ابن عرفة 1/ 181].
قال في (الموسوعة): الإفراز في الاصطلاح: هو أن يهل بالحج وحده أو يحرم به منفردا وتفصيله في مصطلح: (إفراد). [الاختيار 1/ 158، وحاشية الدسوقي 2/ 128، وقليوبي 2/ 127، وكشاف القناع 2/ 411، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 71، والموسوعة الفقهية 5/ 286، 14/ 6].
فالإفراز: مصدر أفرز. [المطلع ص 402].
[التوقيف ص 79].
قال الجرجاني: الفرق بين الإفراط، والتفريط: أن الإفراط تجاوز الحد من جانب الزيادة والكمال، والتفريط يستعمل في تجاوز الحد من جانب النقصان، والتقصير، فالنسبة بين الإفراط، والتفريط: التضاد. [التعريفات ص 26، والموسوعة الفقهية 13/ 82]. |